صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها
نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ