صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
>
ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها
نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ