صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
>
ذكر البيان بأن القبور إذا نبشت وأقلب ترابها جائز حينئذ الصلاة على ذلك الموضع وإن كان في البداية فيه قبور
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ