صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا