صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر ما يستحب للمرء أن لا يصلي في شعر نسائه ولا لحفها
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَلَا لُحُفِنَا