صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
>
ذكر الأمر بكظم التثاؤب ما استطاع المرء أو وضع اليد على الفم عند ذلك
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ