صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر الأمر بكظم التثاؤب ما استطاع المرء أو وضع اليد على الفم عند ذلك
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ