صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر الإباحة للمرء أن يمنع الشاة إذا أرادت المرور بين يديه وهو يصلي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا