صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر البيان بأن ذكر المرأة أطلق في هذا الخبر بلفظ العموم والمراد منه بعض النساء لا الكل
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ