|
كتاب الصلاة > باب الوتر
|
|
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض
|
|
ذكر خبر ثان يدل على أن الوتر ليس بفرض
|
|
ذكر خبر ثالث يدل على أن الوتر غير فرض
|
|
ذكر خبر رابع يصرح بأن الوتر غير فرض
|
|
ذكر خبر خامس يدل على أن الوتر ليس بفرض
|
|
ذكر خبر سادس يدل على أن الوتر غير فرض
|
|
ذكر خبر سابع يدل على أن الوتر غير فرض
|
|
ذكر خبر ثامن يدل على أن الوتر غير فرض
|
|
ذكر خبر تاسع يدل على أن الوتر ليس بفرض
|
|
ذكر خبر عاشر يدل على أن الوتر غير فرض على أحد من المسلمين
|
|
ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا أصبح ولم يوتر من الليل ليس عليه إعادة الوتر فيما بعده
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر لا يصلى إلا على الأرض
|
|
ذكر وصف الوتر الذي إذا أراد المرء أوتر به
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال الذي ذكرناه
|
|
ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من أبطل الوتر بركعة واحدة
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر بالركعة الواحدة غير جائز
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة عن عائشة
|
|
ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بثلاث ركعات غير مفصولة
|
|
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل كل أربع ركعات بتسليمة ويوتر بثلاث بتسليمة
|
|
ذكر البيان بأن قول عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا أرادت به بتسليمتين وقولها يصلي ثلاثا أرادت به بتسليمتين ليكون الوتر ركعة من آخر صلاة الليل
|
|
ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة التي وصفناها
|
|
ذكر الخبر المصرح بالفصل بين الشفع والوتر
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بثلاث فصل بين الثنتين والواحدة بتسليمة
|
|
ذكر ما يستحب للمرء رفع الصوت بالتسليم بين شفعه ووتره من صلاته
|
|
ذكر إباحة الوتر بثلاث ركعات لمن أراد ذلك
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يوتر بأكثر من واحدة إذا صلى بالليل في بعض الليالي دون البعض
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بغير العدد الذي وصفناه
|
|
ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بخمس ركعات
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما وصفناه
|
|
ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بسبع ركعات
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات
|
|
ذكر الوقت المستحب للمرء أن يوتر فيه إذا كان متهجدا
|
|
ذكر الوقت الذي يوتر فيه المرء بالليل إذا عقب تهجده به
|
|
ذكر الأمر بمبادرة الصبح بالوتر
|
|
ذكر الإباحة للمرء تأخير الوتر إلى آخر الليل إذا طمع في التهجد وتعجيله قبل النوم إذا كان آيسا منه
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يوتر من أول الليل أو آخره على حسب عادته في تهجد الليل
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يضم قراءة المعوذتين إلى قراءة " قل هو الله أحد " في وتره الذي ذكرناه
|
|
ذكر الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين في أول الليل وآخره
|
|
ذكر ما يستحب للمرء أن يسبح الله جل وعلا عند فراغه من وتره الذي ذكرناه
|