صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب الوتر > ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بغير العدد الذي وصفناه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ