صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب الوتر
>
ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بغير العدد الذي وصفناه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ