صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب الوتر > ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ