صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب الوتر
>
ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ