صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب الوتر > ذكر الإباحة للمرء أن يوتر من أول الليل أو آخره على حسب عادته في تهجد الليل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ