صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > فصل في قيام الليل > ذكر الإباحة للمرء أن يصلي ركعتين بعد الوتر في عقب تهجده بالليل سوى ركعتي الفجر
كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُوتِرُ