صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب قضاء الفوائت > ذكر البيان بأن من فاتته ركعتا الظهر إلى أن يصلي العصر ليس عليه إعادتهما وإنما كان ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته
قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ