|
كتاب الصلاة > فصل في صلاة السفر
|
|
إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ
|
|
ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين
|
|
ذكر البيان بأن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أرادت به في أول ما فرضت الصلاة
|
|
ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب
|
|
ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقة الله أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها
|
|
ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده
|
|
ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله جل وعلا يحب قبولها
|
|
ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة وراءه
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفرا يكون نهاية قصده ما وصفنا له قصر الصلاة إذا خلف دور البلدة وراءه
|
|
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر
|
|
ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة
|
|
ذكر البيان بأن الخارج في سفره الذي يوجب له القصر كان له أن يقصر الصلاة وإن لم يبلغ نهاية سفره
|
|
ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر
|
|
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل
|
|
ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الظاهر
|
|
ذكر الخبر الدال على أن المسافر له القصر في السفر ما لم يعزم على إقامة أربع في موضع واحد وإن طال مكثه في الموضع الواحد وجاز أكثر من أربع
|
|
ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها
|
|
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن من عزم على إقامة عشر في بلدة واحدة له أن يقصر الصلاة
|
|
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن للمقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر من الصلاة
|
|
ذكر البيان بأن الحاج له القصر في صلاته أيام حجه
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتمم الصلاة بمنى أيام مقامه بها
|