كتاب الصلاة > فصل في صلاة السفر
إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ
ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين
ذكر البيان بأن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أرادت به في أول ما فرضت الصلاة
ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب
ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقة الله أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها
ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده
ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله جل وعلا يحب قبولها
ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته
ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة وراءه
ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفرا يكون نهاية قصده ما وصفنا له قصر الصلاة إذا خلف دور البلدة وراءه
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر
ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة
ذكر البيان بأن الخارج في سفره الذي يوجب له القصر كان له أن يقصر الصلاة وإن لم يبلغ نهاية سفره
ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل
ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الظاهر
ذكر الخبر الدال على أن المسافر له القصر في السفر ما لم يعزم على إقامة أربع في موضع واحد وإن طال مكثه في الموضع الواحد وجاز أكثر من أربع
ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن من عزم على إقامة عشر في بلدة واحدة له أن يقصر الصلاة
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن للمقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر من الصلاة
ذكر البيان بأن الحاج له القصر في صلاته أيام حجه
ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتمم الصلاة بمنى أيام مقامه بها