صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب صلاة الجمعة > ذكر الإباحة للإمام إذا نزل المنبر يريد إقامة الصلاة أن يشتغل ببعض رعيته في حاجة يقضيها له ثم يقيم الصلاة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَتُقَامُ الصَّلَاةُ