صحيح ابن حبان
كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا > فصل في الصلاة على الجنازة > ذكر ما يستحب أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ