صحيح ابن حبان
كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا > فصل في الصلاة على الجنازة > ذكر ما يستحب للمرء أن يقرأ بفاتحة الكتاب عند الصلاة على الجنائز
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ