|
كتاب الزكاة > باب العشر
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فيما يخرج من الأرض العشر قل ذلك أو كثر
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن في قليل ما أخرجت الأرض العشر كما في كثيرها
|
|
ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها
|
|
ذكر ما يستحب للإمام بعث الخارص إلى الأموال ليخرص على الناس نخلهم وعنبهم
|
|
ذكر الإخبار عما يعمل الخارص في العنب كما يعمله في النخل
|
|
ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث التمر أو ربعه ليأكله أهله رطبا غير داخل فيما يأخذ منه العشر أو نصف العشر
|
|
ذكر الإخبار عن قدر ما تخرج الأرض من الأشياء التي يجب فيها الزكاة
|
|
ذكر الإخبار عن قدر الوسق الذي تجب الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأرض
|
|
ذكر الإخبار بأن الصاع صاع أهل المدينة دون ما أحدث من الصيعان بعده
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الصاع خمسة أرطال وثلث على ما قال أئمتنا من الحجازيين والمصريين
|
|
ذكر الحكم للمرء فيما أخرجت أرضه مما سقتها السماء وما يشبهها أو سقي منها بالنضح
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يونس عن الزهري
|
|
ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ونصف العشر إذا كان بهما
|
|
ذكر الأمر للمرء أن يعلق من كل حائط من حوائطه قنوا في المسجد للمساكين
|
|
ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يعلق القنو في المسجد من الحائط الذي يكون جداده عشرة أوسق
|