صحيح ابن حبان
كتاب الزكاة > باب العشر > ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها
لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ