صحيح ابن حبان
كتاب الزكاة
>
باب العشر
>
ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها
لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ