صحيح ابن حبان
كتاب الزكاة > باب صدقة الفطر > ذكر الإباحة للمرء أن يخرج في زكاة الفطر صاع أقط
كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ