|
كتاب الزكاة > صدقة التطوع
|
|
يَتَصَدَّقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ ثَوْبِهِ ، وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، وَمِنْ صَاعِ شَعِيرِهِ
|
|
ذكر إطفاء الصدقة غضب الرب جل وعلا
|
|
ذكر البيان بأن ظل كل امرئ في القيامة يكون صدقته
|
|
ذكر استحباب الاتقاء من النار - نعوذ بالله منها - بالصدقة وإن قلت
|
|
ذكر البيان بأن صدقة الصحيح الشحيح الخائف الفقر المؤمل طول العمر أفضل من صدقة من لم يكن كذلك
|
|
ذكر تمثيل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - المتصدق بالمتجنن للقتال
|
|
ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المتصدق بطول اليد
|
|
ذكر تمثيل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - المتصدق الكثير بطول اليد
|
|
ذكر تمثيل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الصدقة في التربية كتربية الإنسان الفلو أو الفصيل
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الحباب
|
|
ذكر الإخبار عن تضعيف الله جل وعلا صدقة المرء المسلم ليوفر ثوابها عليه في القيامة
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سعيد المقبري
|
|
ذكر الأمر للرجال بالإكثار من الصدقة
|
|
ذكر الأمر للنساء بالإكثار من الصدقة
|
|
ذكر العلة التي من أجلها حث النساء على الإكثار من الصدقة
|
|
ذكر الأمر للمرء بإطعام الجياع وفك الأسارى من أيدي أعداء الله الكفرة
|
|
ذكر ما يستحب للإمام سؤال رعيته الصدقة على الفقراء إذا علم الحاجة بهم
|
|
ذكر الخبر الدال على أن المتصدقين في الدنيا هم الأفضلون في العقبى
|
|
ذكر البيان بأن المرء لا بقاء له من ماله إلا ما قدم لنفسه لينتفع به يوم فقره وفاقته بارك الله لنا في ذلك اليوم
|
|
ذكر الإخبار عما يكون للمرء من ماله في أولاده وعقباه
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توقع الخلاف فيما قدم لنفسه وتوقع ضده إذا أمسك
|
|
ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من نظرة لآخرته وتقديم ما قدر من هذه الدنيا لنفسه
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تقديم ما يمكن من هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية
|
|
ذكر الخبر الدال على أن من لم يتصدق هو البخيل
|
|
ذكر دعاء الملك للمنفق بالخلف وللممسك بالتلف
|
|
ذكر الاستحباب للمرء أن يتصدق في حياته بما قدر عليه من ماله
|
|
ذكر الإخبار بأن صدقة المرء ماله في حال صحته تكون أفضل من صدقته عند نزول المنية به
|
|
ذكر الإخبار عن وصف المتصدق عند موته إذا كان مقصرا عن حالة مثله في حياته
|
|
ذكر البيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد
|
|
ذكر الإباحة للمتصدق أن يخرج اليسير من الصدقة على حسب جهده وطاقته
|
|
ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بصدقته على أبويه ثم على قرابته ثم الأقرب فالأقرب
|
|
ذكر الأمر للمتصدق أن يؤثر بصدقته قرابته دون غيرهم
|
|
ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه دون الأبعد فالأبعد عنه
|
|
ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب
|
|
ذكر البيان بأن الصدقة على الأقارب أفضل من العتاقة
|
|
ذكر البيان بأن الصدقة على ذي الرحم تشتمل على الصلة والصدقة
|
|
ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى المرء
|
|
ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده
|
|
ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال الوافر
|
|
ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة للمرء المسلم سقي الماء
|
|
ذكر محبة الله جل وعلا للمتصدق إذا تصدق لله سرا أو تهجد لله سرا
|
|
ذكر البيان بأن صدقة المرء سرا إذا سئل بالله مما يحب الله فاعلها
|
|
ذكر استحباب الإيثار بالصدقة من لا يعلم بحاجته ولا غناه عنها
|
|
ذكر استحباب الإيثار بالصدقة من لا يسأل دون من يسأل
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يتصدق عن حميمه وقرابته إذا مات
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
|
|
ذكر ما يستحب للمرء أن يتصدق بثلث ما يستفضل في كل سنة من أملاكه
|
|
ذكر الخبر الدال على إباحة إعطاء المرء صدقته من أخذها وإن كان الآخذ أنفقها في غير طاعة الله جل وعلا ما لم يعلم المعطي ذلك منه في البداية
|
|
ذكر الإباحة للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ما لم يجحف ذلك به
|
|
ذكر تفضل الله جل وعلا على المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجر كما لزوجها أجر ما اكتسب ولها أجر ما نوت وللخازن كذلك
|
|
ذكر صفة الخازن الذي يشارك المتصدق في الأجر
|
|
ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان
|
|
ذكر البيان بأن المعطي في بعض الأحايين قد يكون خيرا من الآخذ
|
|
ذكر الإخبار بأن اليد السفلى هي السائلة دون الآخذة بغير سؤال
|
|
ذكر البيان بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة
|
|
ذكر الخبر المصرح بصحة ما تأولنا الخبر الذي تقدم ذكرنا له
|
|
ذكر الزجر عن إحصاء المرء صدقته إذا تصدق بها
|
|
ذكر نفي قبول الصدقة عن المرء إذا كانت من الغلول
|
|
ذكر البيان بأن المال إذا لم يكن بطيب أخذ من حله لم يؤجر المتصدق به عليه
|
|
ذكر تفضل الله جل وعلا على الغارس الغراس بكتبه الصدقة عند أكل كل شيء من ثمرته
|
|
ذكر البيان بأن ما يأكل السباع والطيور من ثمر غراس المسلم يكون له فيه أجر
|
|
ذكر الأمر للمرء بترك صدقة ماله كله والاقتصار على البعض منه إذ هو خير
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاقتصار عن ثلث ماله إذا أراد التقرب به إلى الله دون إخراج ماله كله
|
|
ذكر الزجر عن أن يتصدق المرء بماله كله ثم يبقى كلا على غيره
|
|
ذكر الأمر للمتصدق أن يضع صدقته في يد السائل بيده
|
|
ذكر الأمر للمرء بأن لا يرد السائل إذا سأله بأي شيء حضره
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم ترك استقلال الصدقة وسوء الظن بمخرجها
|