صحيح ابن حبان
كتاب الزكاة
>
باب المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر
>
ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم
إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ