صحيح ابن حبان
كتاب الزكاة > باب المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر > ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم
إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ