|
كتاب الصوم > باب صوم الجنب
|
|
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ ، فَلَا يَصُومُ يَوْمَئِذٍ
|
|
ذكر البيان بأن أبا هريرة سمع هذا الخبر من الفضل بن العباس
|
|
ذكر البيان بأن قوله يصبح جنبا ثم يصوم أراد به بعد الاغتسال
|
|
ذكر فعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - هذا الشيء المزجور عنه
|
|
ذكر البيان بأن هذا الفعل قد أبيح استعماله في رمضان وغيره سواء كان السبب إيقاعا أو احتلاما
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه
|
|
ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
|
|
ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مخصوصا به دون أمته وإنما هي إباحة له ولهم
|
|
ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب
|
|
ذكر الإباحة للجنب إذا أصبح أن يصوم ذلك اليوم
|
|
ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب ذلك اليوم
|
|
ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يكون اغتساله من جنابته بعد طلوع الفجر ومن نيته أن يصوم يومئذ
|
|
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الخبر من أم سلمة
|
|
ذكر البيان بأن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سمع هذا الخبر عن أم سلمة وعائشة وسمعه عن أبيه عنهما
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
|
|
ذكر البيان بأن إباحة هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - وحده دون أمته
|