|
كتاب الصوم > باب الكفارة
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ
|
|
ذكر البيان بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر المجامع في شهر الصوم بصيام شهرين عند عدم القدرة على الرقبة وبإطعام ستين مسكينا عند عدم القدرة على الصوم لا أنه يخير بين هذه الأشياء الثلاثة
|
|
ذكر البيان بأن قول السائل الذي وصفناه وقعت على امرأتي أراد به في شهر رمضان
|
|
ذكر البيان بأن المجامع في شهر رمضان إذا أراد الإطعام له أن يعطى ستين مسكينا لكل مسكين ربع الصاع وهو المد
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمر المواقع أهله في رمضان بالكفارة مع الاستغفار
|
|
ذكر إيجاب الكفارة على المواقع أهله متعمدا في شهر رمضان
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمر هذا بالإطعام بعد أن عجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين
|
|
ذكر الخبر الدال على أن المواقع أهله في رمضان إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط فيه إلى أن نزلت المنية به قضي الصوم عنه بعد موته
|