كتاب الصوم > باب الكفارة
أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ
ذكر البيان بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر المجامع في شهر الصوم بصيام شهرين عند عدم القدرة على الرقبة وبإطعام ستين مسكينا عند عدم القدرة على الصوم لا أنه يخير بين هذه الأشياء الثلاثة
ذكر البيان بأن قول السائل الذي وصفناه وقعت على امرأتي أراد به في شهر رمضان
ذكر البيان بأن المجامع في شهر رمضان إذا أراد الإطعام له أن يعطى ستين مسكينا لكل مسكين ربع الصاع وهو المد
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمر المواقع أهله في رمضان بالكفارة مع الاستغفار
ذكر إيجاب الكفارة على المواقع أهله متعمدا في شهر رمضان
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمر هذا بالإطعام بعد أن عجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين
ذكر الخبر الدال على أن المواقع أهله في رمضان إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط فيه إلى أن نزلت المنية به قضي الصوم عنه بعد موته