صحيح ابن حبان
كتاب الصوم
>
فصل في صوم يوم الجمعة
>
ذكر العلة التي من أجلها نهى عنه
لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ إِلَّا أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ
أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : أَفَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي