صحيح ابن حبان
كتاب الحج
>
باب مقدمات الحج
ذكر إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها
ذكر الاستحباب للمرء أن يحج ماشيا وإن كان قادرا على الركوب اقتداء بكليم الله صلوات الله على نبينا وعليه
ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع
ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع
ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي ذكرناه إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب