صحيح ابن حبان
كتاب الحج > باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما > ذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج إذا كانوا غير أهل الحرم يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا