|
كتاب الحج > فصل
|
|
لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
|
|
ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه
|
|
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
|
|
ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل إذ اسم النفاس يقع على الحيض والعلة فيهما واحدة
|
|
ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم
|
|
ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر
|
|
ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
|
|
ذكر الإخبار عما يقيم المهاجر بعد الإفاضة
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم للمهاجر ثلاثا بعد الصدر أراد به المكث بمكة
|
|
ذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها
|
|
ذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه
|