كتاب الحج > فصل
لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل إذ اسم النفاس يقع على الحيض والعلة فيهما واحدة
ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم
ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر
ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
ذكر الإخبار عما يقيم المهاجر بعد الإفاضة
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم للمهاجر ثلاثا بعد الصدر أراد به المكث بمكة
ذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها
ذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه