|
كتاب الحج > باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
|
|
كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ
|
|
ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه
|
|
ذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر من الحر
|
|
ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه
|
|
ذكر الإباحة للمحرم أن يحتجم لعلة تحدث به ما لم يقطع شعرا
|
|
ذكر الموضع الذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه في إحرامه
|
|
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة
|
|
ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رمدت
|
|
ذكر الزجرعن لبس المحرم أجناسا من الثياب المعلومة
|
|
ذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثياب
|
|
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ألبسوه ثوبين أراد به الثوبين اللذين كان قد أحرم فيهما
|
|
ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا عند تكفينه إذا مات
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها
|
|
ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب
|
|
ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين
|
|
ذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد وفيه جزاء
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم
|
|
ذكر إباحة أكل المحرم لحم صيد البر إذا تعرى عن معونته عليه
|
|
ذكر اسم المهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي رده عليه
|
|
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه
|
|
ذكر العلة التي من أجلها رد صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الصعب بن جثامة
|
|
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه مضاد لخبر الصعب بن جثامة الذي ذكرناه
|
|
ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي
|
|
ذكر البيان بأن المحرم له أكل ما أهدي له من الصيد ما لم يكن بأمره أو بإشارته
|
|
ذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الحمار الوحشي الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر
|