كتاب الحج > باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ
ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه
ذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر من الحر
ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه
ذكر الإباحة للمحرم أن يحتجم لعلة تحدث به ما لم يقطع شعرا
ذكر الموضع الذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه في إحرامه
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة
ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رمدت
ذكر الزجرعن لبس المحرم أجناسا من الثياب المعلومة
ذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثياب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ألبسوه ثوبين أراد به الثوبين اللذين كان قد أحرم فيهما
ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا عند تكفينه إذا مات
ذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها
ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب
ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين
ذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد وفيه جزاء
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم
ذكر إباحة أكل المحرم لحم صيد البر إذا تعرى عن معونته عليه
ذكر اسم المهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي رده عليه
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه
ذكر العلة التي من أجلها رد صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الصعب بن جثامة
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه مضاد لخبر الصعب بن جثامة الذي ذكرناه
ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي
ذكر البيان بأن المحرم له أكل ما أهدي له من الصيد ما لم يكن بأمره أو بإشارته
ذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الحمار الوحشي الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر