صحيح ابن حبان
كتاب الحج
>
باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
>
ذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر من الحر
حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ