صحيح ابن حبان
كتاب الحج > باب ما يباح للمحرم وما لا يباح > ذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر من الحر
حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ