صحيح ابن حبان
كتاب الحج
>
باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
>
ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ