صحيح ابن حبان
كتاب الحج > باب ما يباح للمحرم وما لا يباح > ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ