صحيح ابن حبان
كتاب الحج
>
باب الكفارة
>
ذكر البيان بأن هذا الحكم لكعب بن عجرة ومن كانت حالته حالته فيه سواء
مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ، أَتَجِدُ شَاةً