صحيح ابن حبان
كتاب الحج
>
باب الحج والاعتمار عن الغير
>
ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ