صحيح ابن حبان
كتاب الحج > باب الحج والاعتمار عن الغير > ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ