صحيح ابن حبان
كتاب الحج
>
باب الحج والاعتمار عن الغير
>
ذكر الإباحة للمرء أن يحج عن الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عن نفسه
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ