صحيح ابن حبان
كتاب الحج
>
باب الحج والاعتمار عن الغير
>
ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ