|
كتاب النكاح > باب الولي
|
|
كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا
|
|
ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد
|
|
ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما
|
|
ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
|
|
ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل
|
|
ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن
|
|
ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء
|
|
ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن
|
|
ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن
|
|
ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم
|
|
ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت
|
|
ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك
|
|
ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها
|
|
ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم
|
|
ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار
|