صحيح ابن حبان
كتاب النكاح > باب الصداق
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة
ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته
ذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربعمائة درهم
ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل
ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه