|
كتاب النكاح > باب الصداق
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
|
|
أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
|
|
ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة
|
|
ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته
|
|
ذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربعمائة درهم
|
|
ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه
|