صحيح ابن حبان
كتاب النكاح > باب حرمة المناكحة > ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا