صحيح ابن حبان
كتاب النكاح
>
باب حرمة المناكحة
>
ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا