كتاب النكاح > باب نكاح المتعة
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
|
|
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ
|
|
ذكر البيان بأن هذا الأمر بالتمتع أمر رخصة كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا أمر حتم
|
|
ذكر الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعة فيه
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة مدة معلومة بعد هذا الزجر المطلق
|
|
ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة
|
|
ذكر البيان بأن الزجر عن المتعة يوم الفتح كان زجر تحريم لا زجر ندب
|
|
ذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قبلها
|
|
ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تحريم الأبد
|
|
ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
|