صحيح ابن حبان
كتاب النكاح
>
باب معاشرة الزوجين
>
ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحب
فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [ أَنْ ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا