صحيح ابن حبان
كتاب النكاح
>
باب معاشرة الزوجين
>
ذكر ما يستحب للمرء من مؤاكلته عياله ومشاربته إياها دون التصلف عليها بالانفراد به
إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ