صحيح ابن حبان
كتاب النكاح
>
باب العزل
>
ذكر إباحة عزل المرء امرأته بإذنها أو جاريته
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ