صحيح ابن حبان
كتاب النكاح > باب العزل > ذكر إباحة عزل المرء امرأته بإذنها أو جاريته
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ