صحيح ابن حبان
كتاب النكاح
>
باب القسم
>
ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ثم الاعتدال بينهما في القسمة
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
حَدَّثَنَاهُ ابنُ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَفِظنَاهُ عَن حُمَيدٍ عَن