كتاب الرضاع
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما
ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم دعها عنك إنما هو نهي نهاه عن الكون معها
ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك
ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة يكون من الزوج كما هو من المرأة سواء في الإباحة والحظر معا
ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة أن يدخل عليها
ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين الرضاع المعلوم
ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب
ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل
ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة
ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل خطاب هذه الأخبار خرج على سؤال بعينه جوابا عنه
ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العبد والأمة أراد به أحدهما لا كليهما
ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه
باب النفقة