كتاب الرضاع
|
|
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
|
|
ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما
|
|
ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم دعها عنك إنما هو نهي نهاه عن الكون معها
|
|
ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك
|
|
ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة يكون من الزوج كما هو من المرأة سواء في الإباحة والحظر معا
|
|
ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة أن يدخل عليها
|
|
ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين الرضاع المعلوم
|
|
ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
|
|
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل
|
|
ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة
|
|
ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل خطاب هذه الأخبار خرج على سؤال بعينه جوابا عنه
|
|
ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العبد والأمة أراد به أحدهما لا كليهما
|
|
ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه
|
|
باب النفقة
|