صحيح ابن حبان
كتاب الرضاع
>
ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ