كتاب الرضاع > باب النفقة
يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة
ذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما أنفق على أهله
ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقوت
ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام وبين ولده في النفقة عليهم
ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهله
ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه
ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم
ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه
ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده حسب الحاجة إليه من غير أمره
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر الأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب