|
كتاب الرضاع > باب النفقة
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
|
|
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
|
|
ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
|
|
ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
|
|
ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة
|
|
ذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما أنفق على أهله
|
|
ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
|
|
ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
|
|
ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقوت
|
|
ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
|
|
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام وبين ولده في النفقة عليهم
|
|
ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
|
|
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
|
|
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
|
|
ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
|
|
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهله
|
|
ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه
|
|
ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم
|
|
ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
|
|
ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم
|
|
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه
|
|
ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
|
|
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
|
|
ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده حسب الحاجة إليه من غير أمره
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر الأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
|
|
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب
|