صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق > ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ