صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق > باب العدة > ذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل وإن كان ذلك في مدة يسيرة
وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا