صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق > فصل في إحداد المعتدة
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ
ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا
ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج
ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها
ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض
ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي أو تختضب